لعدم القدرة على المائيّة ، وعدم تحقّق شرط وجوب الترابيّة ، وهو كما ترى.
فظهر لك أنّ الطلب من حيث هو ليس ممّا يتوقّف عليه التيمّم لا شطرا ولا شرطا.
نعم ، له مدخليّة في إحراز مطلوبيّته والعلم بكونه مقرّبا ، فإنّه لا يعلم ذلك إلّا بعد أن تبيّن عجزه عن الطهارة المائيّة بالفحص ، فلو أخلّ بالطلب وتيمّم في سعة الوقت فقد أتى بما لم يعلم بكونه مأمورا به ، فلا يتأتّى منه قصد امتثال الأمر والتقرّب بعمله على سبيل الجزم ، فيفسد تيمّمه وصلاته بناء على ما هو المشهور بل المجمع عليه من اعتبار قصد التقرّب على سبيل الجزم في صحّة العبادة مع الإمكان.
لكنّك عرفت في مبحث نيّة الوضوء أنّ للتأمّل فيه مجالا.
وكيف كان فمنشؤ بطلان التيمّم فيما لو كان مصادفا لتكليفه على تقدير الفحص لو وقع بلا فحص ليس إلّا من حيث الإخلال بقصد التقرّب ، فلو فرض صدوره منه متقرّبا به على سبيل الجزم ، كما لو غفل عن احتمال وجود الماء فرأى نفسه عاجزا فتيمّم وصلّى وصادف عدم الماء ، صحّ عمله ؛ لكون المأتيّ به موافقا للمأمور به متقرّبا إلى الله ، بخلاف ما لو صادف وجوده ، فإنّه لم يصحّ ؛ لكونه مخالفا لتكليفه الواقعي.
وما ادّعاه بعض من ظهور الأدلّة في كون الطلب من حيث هو شرطا في صحّة التيمّم ، فيفسد مطلقا قد عرفت فساده.
هذا إذا كان في سعة الوقت (و) أمّا (لو أخلّ بالضرب) في الأرض وغيره من أنحاء الطلب (حتى ضاق الوقت) من الطلب والصلاة بالطهارة