القادر الذي صيّر نفسه عاجزا بتخلّفه عن الرفقة.
وليس معنى «أنّ الصلاة لا تسقط بحال» بقاء التكليف بها بعد أن عصى المكلّف وصيّر إيجادها على النحو المعتبر شرعا في حقّه ممتنعا ، فمن الجائز أن يكون تأخير الطهارة المائيّة عند القدرة عليها إلى أن تتعذّر ـ كتأخير التيمّم إلى أن يتعذّر الإتيان به مع الصلاة في الوقت ـ موجبا لوجوب القضاء.
ومن هذا القبيل جميع الموارد التي أوجد المكلّف سبب التكليف الاضطراري اختيارا للفرار من الخروج من عهدة التكليف الاختياري المنجّز عليه ، كما لو أخّر الجنب الغسل في ليلة رمضان إلى أن ضاق الوقت ، فصام مع التيمّم ، أو أراق الماء مع الانحصار عند تنجّز التكليف بالغسل أو الوضوء ، إلى غير ذلك من الأمثلة ، فإنّ الجزم بصحّة البدل الاضطراري في هذه الموارد في غاية الإشكال حيث لا يبعد دعوى انصراف ما دلّ على شرعيّة البدل عن شمول مثل هذا العجز الاختياري ، بل لا يبعد أن يكون التيمّم من مثل هذا الشخص مبغوضا للشارع ، فضلا عن أن يقع عبادة.
ومن هنا قد يقال بوجوب الاحتياط بالجمع بين الصلاة مع التيمّم في الوقت وقضائها في خارجه ؛ لتردّد المكلّف به المعلوم بالإجمال بين الأمرين.
ولعلّه لذا أوجب غير واحد قضاء الصلاة فيما نحن فيه ، أعني فيما لو قصّر في الطلب وصلّى مع التيمّم وصادف وجود الماء في محلّ الطلب ، بل عن الحدائق (١) نسبته إلى المشهور ، وعن جامع المقاصد (٢) إلى أكثر الأصحاب.
__________________
(١) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٨٧ ، وانظر : الحدائق الناضرة ٤ : ٢٥٦.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٨٧ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٦٧.