تحقيقه في صدر الكتاب عند البحث عن وجوب الغسل لصوم اليوم في الليل.
لكن لا يخفى عليك اختصاص موضوع الحكم بما إذا كان التكليف ـ الذي فرّط فيه ، نفسيّا كان أو مقدّميّا ـ عامّا من حيث المقتضي ، وكان العجز مانعا من تنجّزه ، وأمّا لو لم يكن كذلك ـ بأن كان التكليف من حيث الذات مخصوصا بالقادر بحيث تكون قدرته من أجزاء المقتضي ـ فقد عرفت في صدر المبحث تصريحا وعند التكلّم عن حرمة إراقة الماء بعد تنجّز التكليف تلويحا أنّه يجوز قطعا ، بل لا يعدّ ذلك في الحقيقة من قبيل تفويت التكليف.
وكيف كان فلا فرق في قبح الفرار من عهدة امتثال التكاليف بإحداث العجز بالإخلال بشيء من مقدّماته الوجوديّة بين كونه قبل حضور زمان الفعل أو بعده ، لكن يشترط في ذلك أمران.
أحدهما : العلم بتنجّز الخطاب ، أي إحراز المكلّف اندراجه في زمرة المكلّفين بذلك التكليف بالعلم باجتماع جميع شرائطه الوجوبيّة التي من جملتها المقدّمات الوجوديّة الخارجة من اختيار المكلّف ، كاجتماع الرفقة للحجّ ومسير القافلة ونحوهما ، فلا يتنجّز التكليف إلّا بعد إحراز جميع هذه المقدّمات بمعنى علمه بتحقّق هذه الأمور لدى الحاجة إليها ، وعدم معذوريّته من قبلها.
لكن أشرنا غير مرّة إلى أنّ الشرائط التي لا يتنجّز التكليف إلّا بإحرازها إنّما هو ما عدا عدم العجز عن الامتثال ونحوه من الأعذار العقليّة التي منها بقاؤه بشرائط التكليف إلى أن يتحقّق الامتثال ، فإنّه يكفي فيها مجرّد الاحتمال ، كما عرفته في محلّه.
الأمر الثاني : إحراز فوت الواجب بالإخلال بالمقدّمة التي فرّط فيها بأن