ولكنّ الأقوى في الصورتين البطلان ، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه عند انكشاف مخالفة اعتقاده للواقع ، فإنّ العجز ـ الذي يتبادر إلى الذهن من الأدلّة الشرعيّة اعتباره في شرعيّة التيمّم ـ إنّما هو ما عدا هذا النحو من العجز المسبّب عن اعتقاد العجز وإن كان الآتي به معذورا عقلا في مخالفته لما هو تكليفه في الواقع من ترك الصلاة مع الطهارة المائيّة ، لكن عليه أن يخرج من عهدتها بعد انكشاف الواقع بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
ودعوى أنّ الأمر العقلي الذي يبعثه على فعل الصلاة مع التيمّم يقتضي الإجزاء عن الواقع ممّا لا ينبغي الإصغاء إليها.
ويدلّ عليه في الجملة ـ مضافا إلى ما عرفت ـ خبر أبي بصير ، قال : سألته عن رجل كان في سفر ومعه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : «عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة» (١).
(ولا فرق) في سقوط التكليف بالطهارة المائيّة ووجوب التيمّم (بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته) وضوءا وغسلا ، فإنّ الطهارة الحدثيّة لا تتبعّض ولا تلفّق من الماء والتراب بلا خلاف في شيء منهما على الظاهر ، كما يدلّ عليه ظاهر الكتاب ، فإنّ المتبادر من قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) (٢) ليس إلّا إرادة الماء للوضوء والغسل بقدر أن يتوضّأ أو يغتسل بالكيفيّة المذكورة في صدر الآية.
وحكي عن بعض العامّة أنّه قال : الجنب إذا وجد ماء لا يكفيه لطهارته ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٥ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٥.
(٢) النساء : ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.