على التسهيل دون التضييق.
ويحتمل أن يكون المراد رفع الاستبعاد عن شرع التيمّم عند التمكّن من الوضوء الذي هو أبلغ في التطهير ببيان عدم إناطة ذلك بما تناله العقول بالمقايسة والاستحسانات ، كما يكشف عن ذلك كون التيمّم مسحتين ، وهما نصف الوضوء ، حيث إنّ مقتضى المناسبة التي تراها العقول الناقصة مساواته للوضوء عند كونه بدلا منه في الإحاطة بمواضعه ، وكذا في الغسل.
وكيف كان فيفهم من هذه الروايات ـ ولو من حيث السكوت في مقام البيان ـ عدم وجوب صرف الماء في بعض مواضع الغسل ، وأنّ الواجب هو التيمّم لا غير ، فلم يبق بعد ما سمعت من النصّ والإجماع مجال للتشكيك في أنّ الطهارة لا تتبعّض ، فلا تجري فيها من هذه الجهة قاعدة الميسور و «ما لا يدرك» فإنّ عموم القاعدتين لا يصلح معارضا للأدلّة المخصّصة.
ومن هنا يتّجه عدم اختصاص الحكم المذكور ـ أعني وجوب التيمّم ، وعدم وجوب غسل بعض أعضاء الوضوء أو الغسل ـ بما إذا لم يكن الماء كافيا ، بل يعمّ سائر المواضع التي لم يتمكّن إلّا من الإتيان ببعض الوضوء أو الغسل من غير فرق بين كونه مسبّبا عن نقصان الماء أو وجود مانع من غسل بعض الأعضاء من مرض أو نجاسة تتعذّر إزالتها أو جرح مكشوف ونحوها ممّا لا يلحقه حكم الجبيرة ، فإنّ المتّجه في جميع هذه الموارد هو التيمّم ، وقد تقدّم شطر من الكلام فيه في مبحث الجبيرة في باب الوضوء ، فراجع.
فرع : لو تمكّن من مزج الماء ـ الذي لا يكفيه لطهارته ـ بما لا يسلبه إطلاق