وجه سائغ شرعا (فهو كمن عدم الماء) في أنّه يتيمّم ويصلّي.
ويدلّ عليه في الجملة ـ مضافا إلى ما عرفت ـ ما عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمرّ بالركيّة (١) وليس معه دلو ، قال : «ليس عليه أن يدخل الركيّة ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم» (٢).
وعن الحسين بن أبي العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : «ليس عليه أن ينزل الركيّة ، إنّ ربّ الماء» (٣) الحديث.
وعن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمّم بالصعيد ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم» (٤).
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : «يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف» (٥) والأمر بالإعادة على الظاهر للاستحباب.
وكيف كان فيفهم من مثل هذه الروايات ابتناء أمر التيمّم على التوسعة و
__________________
(١) الركيّة : البئر. مجمع البحرين ١ : ١٩٥ «ركا».
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ ـ ٥٨ / ٢١٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٦٤ / ٧ ، التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٦٥ / ٩ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ـ ١٥٠ / ٤٢٦ ، و ١٨٥ / ٥٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨ / ٤٣٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٥) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٤ ، الإستبصار ١ : ٨١ / ٢٥٤ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب التيمّم ، ح ٣.