لكنّه ضعيف ؛ لعموم قاعدة نفي الضرر والحرج ، بل مقتضاها عدم وجوب شرائه بأزيد من ثمن مثله مطلقا ؛ لكونه في حدّ ذاته تكليفا ضرريّا وإن لم يكن مضرّا بحال المشتري بالمقايسة إليه لاستطاعته من تحمّل هذه الأمور.
(و) لكن أجمعوا ظاهرا ـ كما عن غير واحد نقله ـ على أنّه (إن لم يكن مضرّا في الحال ، لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد).
وعن بعضهم تقييد وجوب الشراء بما إذا لم يجحف في الثمن (١).
ولعلّ مراده كونه إجحافا بحسب حال المشتري لا من حيث هو ، فيؤول إلى الأوّل.
وكيف كان فمستندهم في ذلك أخبار خاصّة يخصّص بها عموم نفي الضرر والحرج.
كصحيحة صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضّأ أو يتيمّم؟ قال : «لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت ، وما يشترى بذلك مال كثير» (٢).
وعن الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الرضا (٣) عليهالسلام نحوه باختلاف يسير.
وخبر الحسين بن أبي طلحة ، قال : سألت عبدا صالحا عن قول الله عزّ و
__________________
(١) حكاه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٧٤ ـ ٤٧٥ عن الشهيد في الذكري ١ : ١٨٤ ، وكذا في البيان : ٣٣.
(٢) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٧ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣ / ٧١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب التيمّم ، ذيل ح ١.