النفس ـ ففيه : أنّ الغالب عند عروض اللصّ في الطريق كون نفسه ـ كماله ـ في معرض الخطر إمّا بالجناية عليها أو بأخذ أمواله المحتاج إليها في المعيشة ، كما يشهد لذلك تفريعه في الرواية على قوله : «يغرّر بنفسه» فلا يبقى حينئذ له ظهور في إرادة تلف المال.
والعجب ممّن استشهد بالرواية لتعميم الحكم بالنسبة إلى الخوف على المال القليل الذي لا تشمله قاعدة نفي الحرج ، مع أنّ من الواضح خروجه من منصرف الرواية.
فالإنصاف ما سمعته من عدم دلالة الرواية على حكم الخوف على المال ، لكن دليل نفي الحرج ممّا لا يزاحمه عمومات التكاليف ؛ لحكومته عليها خصوصا في مثل المقام المعتضد بما يفهم من أدلّة شرعيّة التيمّم من ابتنائها على التوسعة في الدين ، وأنّ الله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر دون العسر ، مع اعتضاده بفهم الأصحاب وفتواهم.
(و) لذا لا ينبغي الارتياب في أنّه (لا فرق في جواز التيمّم) في مواقع الخوف (بين) الموارد التي وقع ذكرها في النصوص ، مثل (أن يخاف لصّا أو سبعا) أو عطشا ، وبين غيرها من الموارد ، مثل : أن يخاف هتك عرض (أو يخاف ضياع مال) أو الحبس ظلما ولو بحقّ يعجز عن أدائه ، أو غير ذلك من الموارد التي يكون إيجاب الطهارة المائيّة فيها تكليفا حرجيّا.
لكن حيثما عرفت أنّ عمدة المستند في مثل هذه الموارد هي قاعدة نفي الحرج ، والإجماع ، علمت أنّ ما حكي عن جامع المقاصد وغيره ـ من التصريح