مرضا يسيرا يهون تحمّله ولا يكون الخوف منه لدى العقلاء أمرا يعتدّ به بحيث يصدّهم عن مقاصدهم العرفيّة المقتضية له ، لم يجز التيمّم ، كما هو ظاهر المتن ومحكيّ التحرير (١) ، وعن المعتبر والمبسوط (٢) التصريح بذلك ، بل عن الأخير نفي الخلاف عنه (٣).
وأمّا (لو خشي المرض الشديد) الذي لا يتحمّل في العادة ـ بمعنى أنّ العقلاء يجتنبون عمّا يقتضيه مهما أمكن ولو لأجل طول مدّة المرض أو عسر علاجه ـ يتيمّم بلا إشكال ، بل ولا خلاف فيه في الجملة ، بل إجماعا كما صرّح به بعض (٤).
ويشهد له ما ستسمعه في الخوف من الشين.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ، وقاعدة نفي الحرج ـ بعض الأخبار الدالّة على جوازه عند الخوف من البرد.
مثل : صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليهالسلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : «لا يغتسل ، ويتيمّم» (٥).
ونحوها صحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام (٦).
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٠٥ ، وانظر : تحرير الأحكام ١ : ٢١.
(٢) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٠٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٦٥ ، والمبسوط ١ : ٣٤ ـ ٣٥.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٠٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٣٤.
(٤) صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٠٤.
(٥) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، ح ٨.
(٦) التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٦ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، ح ٧.