يكون إيجاده فيما بعده إتيانا للشيء في غير وقته الموظّف.
ثمّ لو سلّمت دلالة الروايتين ـ كما ليس بالبعيد ـ فلا يكفي في إثبات المطلوب ـ أعني كون أوّل الزوال حدّا ـ إلّا بضميمة فتوى الأصحاب وغيرها من المؤيّدات.
ولا يهمّنا تحقيقه بعد أن ثبتت شرعيّة الغسل إلى الليل ، كما دلّت عليها الروايتان وغيرهما ؛ إذا لا يترتّب على تحقيقه أثر يعتدّ به إلّا من حيث قصد كونه قضاء أو أداء ، وهو ممّا لا يضرّ الإخلال به في صحّة العبادة على الأظهر والأولى ، بل الأحوط هو الإتيان به بعد الزوال بقصد امتثال أمره الواقعي المعلوم عند الله من دون تعيين كونه هو الأمر الخاصّ المتعلّق بغسل الجمعة أو الأمر المتعلّق بقضائه.
وربّما يثمر أيضا فيما لو اغتسل يوم الخميس عند خوف إعواز الماء ، فوجد الماء يوم الجمعة بعد الزوال وقلنا بالإعادة في الوقت لا في خارجه ، كما سيأتي التكلّم فيه.
وكذا يثمر عند اختصاص خوف الإعواز بما قبل الزوال دون ما بعده في جواز التقديم على احتمال ، لكن يشرع له في هذا الفرض تقديمه بقصد الاحتياط لرجاء المطلوبيّة على الأقوى ، كما أنّه يشرع في الفرض الأوّل الإعادة بعد الظهر بقصد الاحتياط ورجاء بقاء وقته الواقعي ، فلا فائدة يعتدّ بها في تنقيح هذا المطلب ، والله العالم بحقيقة أحكامه.
(ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء) على