منه ، وإن احتلم فليتيمّم» (١).
وحكي عن الشيخ في الخلاف ، والمفيد في المقنعة ، والصدوق في هدايته : القول بوجوب الغسل على من أجنب متعمّدا دون غيره (٢).
ويظهر من الوسائل (٣) اختياره.
وفي المستند التصريح بذلك ؛ للجمع بين الأخبار بشهادة المرفوعتين ، لكن خصّه في المستند بما إذا لم يخف على نفسه التلف ؛ جمعا بينها وبين الأخبار المصرّحة بعدمه عند خوف التلف (٤).
كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : «يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة» (٥).
ولعمري إنّ الذي جرّأه على هذا التفصيل ـ الذي لم يقل به أحد من هؤلاء الذين وافقهم في القول ، أعني استثناء صورة خوف التلف ـ ما رآه من عدم إمكان الالتزام بوجوب تعريض النفس للهلكة من دون أن يقتضيه أمر أهمّ في نظر الشارع من حفظ النفوس ، كما في باب الجهاد والقصاص والحدود ، وإلّا فليس ارتكاب التأويل في هذه الصحيحة بأبعد من غيرها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨ / ٥٧٣ ، الإستبصار ١ : ١٦٢ / ٥٦١ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٢) حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٠٧ ـ ١٠٨ ، وانظر : الخلاف ١ : ١٥٦ ، المسألة ١٠٨ ، والمقنعة ٦٠ ، والهداية : ٨٩.
(٣) انظر : الوسائل ، عنوان الباب ١٧ من أبواب التيمّم.
(٤) مستند الشيعة ٣ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦.
(٥) الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٤ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب التيمّم ، ح ١.