وصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم؟ فقال : «بل يتيمّم وكذلك إذا أراد الوضوء» (١).
وموثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته ، قال : «يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإنّ الله عزوجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد» (٢).
وخبر ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب ومعه ماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمّم أو يتوضّأ به؟ فقال : «يتيمّم أفضل ، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور» (٣).
وكذا جاز له التيمّم لو خاف العطش على غيره مطلقا على الأظهر آدميّا كان أم غيره ممّا تعلّق الغرض شرعا أو عرفا بحفظه وريّ كبده من الظمأ ، كما هو الشأن في سائر الحيوانات ، فإنّ أحدا من أرباب المروّات لا يرضى بأن يرى شيئا من ذوات أكباد حارّة يتلظّى عطشا ، فيكون حفظ الماء لرعاية ذلك من المقاصد المرغوبة شرعا وعرفا بحيث يخاف فوته عند خوفه قلّة الماء ، فله حينئذ أن يتيمّم بالصعيد ، ويستبقي الماء ، فإنّ الله تعالى جعلهما طهورا ، كما دلّ عليه موثّقة (٤) سماعة ؛ فإنّ مفادها كون خوف قلّة الماء وفقده لدى الحاجة إليه في مأكل ومشرب وغيره من المقاصد المهمّة مبيحا للتيمّم.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٥ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٤ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٦٥ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٤) تقدّمت آنفا.