الأغراض العقلائيّة ، فحكمه ما عرفت في موارد الحرج من كون التيمّم فيه رخصة لا عزيمة ، فإنّ قضيّة بدليّة التيمّم من الوضوء والغسل وكون طهارته عذريّة اضطراريّة : ثبوت المقتضي لوجوب الوضوء والغسل مطلقا ، وكون الأعذار المسوّغة للتيمّم من قبيل الموانع ، وحيث فرضنا جواز ارتكاب المحظور الذي قبله الشارع عذرا في ترك الطهارة المائيّة ، فلا يصلح ذلك مانعا إلّا من تأثير المقتضي فيما يقتضيه من الإلزام دون ما يقتضيه من حسن الفعل ومحبوبيّته شرعا ، وقد عرفت أنّه يكفي في وقوعه عبادة.
فتلخّص : أنّ التيمّم لا يجب عينا إلّا إذا تعذّرت الطهارة المائيّة عقلا أو شرعا بأن توقّفت على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، وإلّا فله الإتيان بالطهارة المائيّة وإن لم يوجبها الشارع بالخصوص ؛ لما فيها من المشقّة ونحوها.
الرابع : هل يصحّ الوضوء أو الغسل في الموارد التي تعيّن عليه التيمّم؟ فيه تفصيل ، فإن كان ذلك لتوقّف الطهارة المائيّة على مقدّمة محرّمة متقدّمة على فعلها ، كسلوك طريق مظنون الضرر لتحصيل الماء ، فلو سلكه وأصاب الماء ، فقد عصى ، ووجب عليه الوضوء والغسل ؛ لارتفاع المانع الشرعي بسبب العصيان.
وأمّا إن كان من المقدّمات المقارنة للفعل أو العناوين المتّحدة معه في الوجود ، فلم يصحّ ، وليس من هذا الباب ما لو زاحم فعل الوضوء أو الغسل واجبا أهمّ ، فإنّه وإن تعيّن عند ذلك التيمّم لكن لو ترك الأهمّ وأتى بالوضوء أو الغسل ، صحّ على الأظهر ، فهاهنا مسائل ثلاث :
الأولى : ما إذا تحقّق بوضوئه أو غسله عنوان محرّم ، كما لو تضرّر باستعمال الماء أو تصرّف بفعله في مال الغير ، كما إذا كان الماء مغصوبا أو كان في