مكان مغصوب لا يمكن الاغتسال أو التوضّؤ منه إلّا بالانغماس فيه على وجه يتحقّق بفعله الخاصّ الغسل والتصرّف في المغصوب.
الثانية : ما إذا توقّف على مقدّمة محرّمة مقارنة مع الفعل ، كما لو انحصر ماء الوضوء في آنية مغصوبة وتعذّر فعله إلّا بالاغتراف منها شيئا فشيئا لغسلاته المترتّبة.
الثالثة : ما إذا زاحم فعله واجبا أهمّ.
والحكم في الأوليين البطلان ، بخلاف الثالثة.
أمّا وجه البطلان في الاولى ـ وهي ما لو اتّحد مع المحرّم ـ : فلأنّ الفعل الخارجي ـ الذي تعلّق به النهي ، وصحّ العقاب عليه ـ لا يعقل أن يقع عبادة ؛ لتوقّفها على الأمر الممتنع تعلّقه بالمنهيّ عنه ؛ لتعذّر الامتثال ، ولكون النهي ناشئا عن قبح الفعل بلحاظ مفسدته الملزمة القاهرة المقبّحة له ، فيقبح الأمر بإيجاده ، إلى غير ذلك من المفاسد المقرّرة في الأصول.
ولا يرفع هذا القبح اختلاف جهتي الأمر والنهي ، كالصلاة في الدار المغصوبة مثلا ، فإنّ الأمر بإيجاد الفعل الخاصّ الخارجيّ المتّحد في الوجود والنهي عنه قبيح مطلقا ؛ إذ لا يؤثّر ذلك في القدرة على الامتثال ، ولا في صيرورة الفرد الخارجي ـ المشتمل على الجهة المقبّحة له بالفعل ـ حسنا حتى يحسن طلبه ، فإنّ إيجاد الفرد الخارجي يعرضه صفة الحسن والقبح باعتبار جهته القاهرة ، فلا يكون ما يوجده المكلّف من حيث صدوره منه إلّا حسنا أو قبيحا على سبيل منع الجمع ؛ لامتناع توارد الوصفين المتضادّين على الفعل الخاصّ الصادر من المكلّف من حيث صدوره منه ، الذي لا يتّصف بشيء من الصفتين إلّا من هذه