وهل يلحق به مطلق الفوات كما عن جملة من الأصحاب التصريح به (١)؟
وجهان : من الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورد الثبوت ، ومن دعوى القطع بعدم مدخليّة خصوصيّة إعواز الماء ، وإناطة الحكم بمطلق الفوات بل مطلق التعذّر.
وكيف كان فدعوى القطع بالمناط على عهدة مدّعيها وإن كانت غير بعيدة ، فالقول بالاختصاص لمن لم يحصل له القطع بذلك هو المتعيّن.
والأولى الإتيان به حينئذ بداعي الاحتياط ورجاء المطلوبيّة.
ثمّ إنّ ظاهر المتن وغيره ـ بل قيل : إنّه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا (٢) ـ إنّما هو كفاية مطلق الخوف.
وظاهر المحكيّ عن بعض : اعتبار غلبة الظنّ (٣) ، بل عن ظاهر بعض اعتبار اليأس (٤) ، كما هو مورد الرواية الثانية (٥) على الظاهر.
والأقوى هو الأوّل ، كما هو صريح الرضوي (٦) ، وظاهر الصحيح الأوّل ، المؤيّد بالشهرة المحكيّة ، وشهادة التتبّع بكفاية الخوف في الضرورات.
وكيف كان فالمتبادر من النصوص والفتاوى إنّما هو جواز التقديم عند خوف عوز الماء للغسل في وقته أداء ، فلا عبرة بتمكّنه من الماء يوم السبت ، بل و
__________________
(١) راجع جواهر الكلام ٥ : ١٥.
(٢) كما في جواهر الكلام ٥ : ١٦.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٦ عن منتهى المطلب ١ : ١٢٩.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٦ عن الخلاف ١ : ٦١١ ـ ٦١٢ ، المسألة ٣٧٧.
(٥) أي : صحيحة محمد بن الحسين ، المتقدّمة في ص ١٥.
(٦) تقدّم الرضوي في ص ١٥.