(الطرف الثاني : فيما يجوز التيمّم به)
وقد اختلف أصحابنا في تعيينه ـ بعد اتّفاقهم على اشتراط كونه أرضا ، خلافا لمالك فجوّزه بالنبات ، وأبي حنيفة فبالثلج ، على ما حكي (١) عنهما ـ على أقوال.
فقيل : إنّه هو التراب الخالص ، وقد حكي ذلك عن الإسكافي (٢) والسيّد في شرح الرسالة (٣) والناصريّات (٤) والمفيد في المقنعة ، وأبي الصلاح (٥) ، بل عن ظاهر الناصريّات الإجماع عليه (٦).
لكنّ الحكاية عنهم لا تخلو عن نظر ، كما ستعرف وجهه.
__________________
(١) الحاكي عنهما هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٤٩ ، وانظر : بداية المجتهد ١ : ٧٢ ، والعزيز شرح الوجيز ١ : ٢٣٠. ونسب التيمّم بالثلج إلى مالك في المغني ١ : ٢٨٣ ، والشرح الكبير ١ : ٢٨٩ ، ولم نعثر في غيرهما على ما نسب إلى أبي حنيفة من تجويزه التيمّم بالثلج.
(٢) قال المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٧٢ : وقال الشيخ في المبسوط : لا يجوز ـ أي التيمّم ـ إلّا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا ، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصّا أو غير ذلك ، وبمعناه قال في جمله والخلاف ، وكذا قال ابن الجنيد منّا.
(٣) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٧٢.
(٤) مسائل الناصريّات : ١٥١ ، المسألة ٤٨.
(٥) المقنعة : ٥٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٦.
(٦) حكاه عنها النراقي في مستند الشيعة ٣ : ٣٩٠ ، وانظر : مسائل الناصريّات : ١٥٢ ، المسألة ٤٨.