(و) قيل : (هو كلّ ما يقع عليه اسم الأرض) ترابا كان أو حجرا أو حصى أو غير ذلك من غير فرق بين حالتي الاختيار والضرورة ، كما هو ظاهر المتن وغيره ، وفاقا لظاهر المحكيّ عن الشيخ في مبسوطة وجمله وخلافه ، والسيّد في مصباحه (١) ، بل ربّما نسب (٢) ذلك إلى المشهور.
واختار غير واحد من المتأخّرين ـ تبعا للمحكيّ (٣) عن جماعة من القدماء ـ التفصيل بين حالتي الاختيار والضرورة ، فمنع ممّا عدا التراب في غير الضرورة ، وجوّزه لدى الضرورة ، وربما نسب (٤) هذا التفصيل إلى أكثر الفقهاء ، بل في حاشية المحقّق البهبهاني على المدارك نسبته إلى معظمهم إلّا من شذّ منهم ، مستشهدا بذلك على أنّهم لم يفهموا من الصعيد إلّا التراب (٥).
لكن جملة ممّن نسب إليه هذا التفصيل لم يصرّح إلّا بالمنع من التيمّم بالحجر لدى التمكّن من التيمّم بالتراب ، بل لم يستند المحقّق البهبهاني في نسبة هذا القول إلى معظمهم إلّا بواسطة حكمهم بكون الحجر بعد العجز عن التراب.
وأنت خبير بما في هذه النسبة ، إذ لا ملازمة بين المنع من الحجر وبين المنع من سائر وجه الأرض ممّا ليس بتراب ، كيف! وقد ادّعى في محكيّ التذكرة إجماع العلماء على جواز التيمّم بالبطحاء (٦) الذي هو مسيل فيه دقاق الحصى مع
__________________
(١) الحاكي عنهما هو المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٧٢ ، وانظر : المبسوط ١ : ٣١ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٨ ، والخلاف ١ : ١٣٤ ، المسألة ١٧٧.
(٢) الناسب هو المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٨.
(٣) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٢٨.
(٤) راجع : ذخيرة المعاد : ٩٩.
(٥) الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ١٠٥.
(٦) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٥٤ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٧٥ ، المسألة ٢٩٨.