كذا يوم الجمعة بعد الزوال على إشكال فيه منشؤه تعليق التعجيل في الفتاوى والنصوص بالإعواز يوم الجمعة ، الظاهر في إرادته إلى الغروب.
ودعوى انصرافها إلى إرادة إعوازه في وقته المعهود ، أي إلى الزوال وإن لم تكن بعيدة لكنّها غير خالية عن التأمّل.
هذا ، مع ما عرفت من أنّ صيرورته قضاء بعد الزوال أيضا لا يخلو عن نظر ، فالأولى عدم تقديمه حينئذ إلّا بقصد الاحتياط ، كما أنّ الأحوط إعادته بعد الزوال عند التمكّن.
ثمّ إنّه قد يقال : إنّ تعجيل الغسل يوم الخميس أفضل من قضائه.
ولعلّه للأمر به في الروايتين (١) ، مع ما فيه من الاستباق إلى الخيرات ، والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى الجمود على مورد النصّ إنّما هو التقديم يوم الخميس ، لكن حكي عن صريح بعض وظاهر آخرين : جوازه ليلة الجمعة (٢) ، بل عن المصابيح دعوى الإجماع عليه (٣).
وربّما يوجّه ذلك بانسباقه من العلّة المنصوصة في الروايتين ؛ فإنّ المتبادر إلى الذهن كون جواز التقديم يوم الخميس مسبّبا عن إعواز الماء يوم الجمعة من دون أن يكون لكونه في اليوم مدخليّة في الحكم.
__________________
(١) أي : روايتي الحسين بن موسى ومحمد بن الحسين ، المتقدّمتين في ص ١٥.
(٢) الظاهر ـ بملاحظة التتبّع في المصادر وبالقياس إلى دعوى الإجماع عن المصابيح ـ : «ليلة الخميس» لا «ليلة الجمعة» وإن حكي جواز الغسل ليلة الجمعة عن ظاهر المعظم. لا حظ جواهر الكلام ٥ : ١٧ ، وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٢٣ ، السطر ١٩.
(٣) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٧.