وفيه نظر ؛ فإنّ العلّة ليست علّة لجواز التقديم مطلقا ، وإلّا لدلّت على جوازه ليلة الخميس أيضا ، بل هي علّة لجوازه في يوم الخميس ، فإلحاق ليلة الجمعة (١) به لا يكون إلّا بدعوى الأولويّة وتنقيح المناط ، لا بالدلالة اللفظيّة.
والإنصاف أنّها ظنّيّة لا قطعيّة ، لكن مع ذلك لا يبعد الالتزام بالإلحاق من باب المسامحة لأجل ما سمعت من دعوى الإجماع عليه (٢).
واحتمال استناد الأصحاب فيه إلى ما عرفت ضعفه غير ضائر في جريان قاعدة التسامح ما لم يتحقّق هذا الاحتمال.
لكن مع ذلك لا ريب في أنّ الأحوط هو الإتيان به في الليل بقصد الاحتياط لا التوظيف ، والله العالم.
ثمّ إنّه لو اغتسل يوم الخميس عند خوف الإعواز فوجد الماء يوم الجمعة ، قيل : أعاده ؛ لسقوط حكم البدل عند التمكّن من المبدل منه (٣).
وعن شارح الدروس : الاستدلال له بإطلاق الأوامر ، قال : وإن سلّمنا أنّ ظاهر الروايتين بدليّة هذا الغسل المتقدّم لغسل الجمعة مطلقا ، لكن تخصيص الأخبار الكثيرة بمثل هاتين الروايتين مشكل (٤). انتهى.
ونوقش في الوجه الأوّل : بأنّ البدل قد وقع صحيحا ، فلا يجمع بينه وبين المبدل ، كما لو قدّم صلاة الليل أو الوقوف بالمشعر.
وفي الثاني ـ بعد تسليم عدم انصراف الإطلاقات إلى من لم يغتسل ـ : أنّ
__________________
(١) لاحظ التعليقة رقم (٢) في ص ١٧.
(٢) لاحظ التعليقة رقم (٢) في ص ١٧.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٢٣.
(٤) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٢٣ ، وانظر : مشارق الشموس : ٤٢.