وأمّا مع التمكّن من التراب : فالشكّ إنّما هو في اعتبار الخصوصيّة ، والمرجع فيه أيضا البراءة (١) بناء على ما هو التحقيق من جريانها عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة مطلقا.
ودعوى أنّ المكلّف به في مثل الفرض هو الصلاة مع الطهارة ، وهو مفهوم مبيّن يشكّ في تحقّقه بالتيمّم بما عدا التراب ، فيكون الشكّ في المكلّف به لا التكليف ، قد عرفت في مبحث الوضوء أنّها غير خالية عن التأمّل.
فائدة : لو شكّ في وقوع اسم الأرض على شيء ، فإن علم له حالة سابقه ، استصحبت ، وإلّا فيرجع إلى الأصول الحكميّة من استصحاب بقاء الحدث ، وعدم استباحة الصلاة ، ونحوهما ، كما عرفت تحقيقه عند التعرّض لحكم الشكّ في إضافة الماء وإطلاقه.
(ولا يجوز التيمّم بالمعادن) كالكحل والزرنيخ والملح والنحاس والرصاص وغيرها بلا نقل خلاف فيه ، إلّا من ابن أبي عقيل ، بل عن الغنية والخلاف والمنتهى الإجماع عليه (٢) ؛ لصحّة سلب اسم الأرض عنها ، وإطلاقه عليها أحيانا حال انطباعها في الأرض توسّع.
وعن ابن أبي عقيل رحمهالله أنّه يجوز التيمّم بالأرض وبكلّ ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ؛ لأنّه يخرج من الأرض (٣).
وفيه : أنّه إن أريد بما كان من جنسها ما كان من أجزائها وإن انفصل عنها
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «إلى البراءة». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٢٩ ، وانظر : الغنية : ٥١ ، والخلاف ١ : ١٣٤ ، المسألة ٧٧ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٤١.
(٣) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٧٢.