اسم الأرض أيضا حقيقة ـ كحجر الرحى وبعض أنحاء الطين لو سلّم كونه من مصاديق المعدن ـ جاز التيمّم به بلا تأمّل.
والاستدلال على المنع : بإطلاق معاقد الإجماعات المستفيضة مخدوش بتشبّث المجمعين في منعهم بخروجه من مسمّى الأرض ، كما لا يخفى على المتتبّع.
(ولا) يجوز التيمّم (بالرماد) بلا إشكال ولا خلاف ؛ لعدم وقوع اسم الأرض عليه ، وقد سمعت التصريح بالمنع في الخبرين (١) المتقدّمين معلّلا بعدم خروجه من الأرض وخروجه من الشجر.
وقد أشرنا فيما تقدّم إلى أنّ مقتضى التعليل جوازه برماد التراب والحجارة ، وليس بالبعيد ؛ إذ الظاهر عدم خروج أجزاء الأرض بتأثّرها من النار أو حرارة الشمس وصيرورتها رمادا من كونها من أجزاء الأرض حقيقة.
ولا يقاس ذلك بالمعادن ؛ لوضوح الفرق بين الذهب والفضّة والنحاس والرصاص وغيرها من المعادن ، وبين الرماد الذي استحيل إليه التراب أو الحجارة في كون الأوّل أجنبيّا عن الأرض متكوّنا منها ، بخلاف الثاني ، ولا أقلّ من الشكّ فيه ، الموجب لجريان الاستصحاب ، مضافا إلى شهادة الخبرين بذلك.
وتوهّم مخالفته للمشهور أو المجمع عليه فاسد ، كما لا يخفى على المتأمّل.
(و) كذا (لا) يجوز (بالنبات المنسحق) الذي يشبه التراب (كالأشنان والدقيق) ونحوهما فضلا عن غير المنسحق منه بلا خلاف فيه ؛ لخروجه من
__________________
(١) أي : خبر السكوني والمروي عن الراوندي ، المتقدّمين في ص ١٨٦.