مفهوم الأرض التي أنيط به الحكم في الأدلّة.
(ويجوز التيمّم بأرض النورة والجصّ) اختيارا كما عن المشهور (١) ، وعن مجمع البرهان أنّه ينبغي أن يكون لا نزاع فيه (٢).
أقول : وهو كذلك لو لم تكن حجرا ، وإلّا فينبغي أن يمنع منهما المانعون من الحجر ، كما هو الغالب فيهما.
ولعلّه لذا اشترط الشيخ فيه ـ فيما حكي عن نهايته (٣) ـ فقد التراب.
وعن الحلّي المنع منه ؛ للمعدنيّة (٤).
وفيه : منع كونها من المعادن عرفا ، مضافا إلى ما عرفت من أنّ المناط كونه أرضا ، لا عدم كونه معدنا ، ومن المعلوم عدم صحّة سلب اسم الأرض عن أرض الجصّ والنورة.
هذا ، مع دلالة خبري (٥) السكوني والمرويّ عن الراوندي عليه بالفحوى ، ومفادهما جواز التيمّم بعد الإحراق ، كما هو أحد القولين في المسألة.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ استصحاب الحالة السابقة.
__________________
(١) نسبه إلى المشهور المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٨ ، وصاحب الجواهر فيها ٥ : ١٣٢.
(٢) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٣١ ، وكما في جواهر الكلام ٥ : ١٣٢ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٢٠.
(٣) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٥١ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٣١ ، وصاحب الجواهر فيها ٥ : ١٣٢ ، وانظر : النهاية : ٤٩.
(٤) كما في جواهر الكلام ٥ : ١٣٢ ، وانظر : السرائر ١ : ١٣٧.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في ص ١٨٦ ، الهامش (١ و ٤).