وقيل بالعدم (١) ؛ لحصول الاستحالة وخروجها بعد الإحراق من مسمّى الأرض ، وضعف الروايتين.
وفيه تأمّل بل منع ، ولا أقلّ من الشكّ في الخروج ، الموجب للرجوع إلى الحالة السابقة.
مع أنّ خبر (٢) السكوني ـ على الظاهر ـ ممّا لا بأس بالعمل به.
ويؤيّده في الجصّ بل يشهد له : ما رواه الشيخ وابن بابويه ـ في الصحيح ـ عن الحسن بن محبوب ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطّه «إنّ الماء والنار قد طهّراه» (٣) فإنّ ظاهره بمقتضى التقرير جواز السجود عليه ، ووجهه ـ على الظاهر ـ ليس إلّا كونه من أجزاء الأرض ، وعدم تحقّق الاستحالة المانعة منه ، والله العالم.
وهل يجوز التيمّم بالخزف والآجر؟ وجهان بل قولان : من تحقّق الاستحالة المانعة منه ، ومن منع ذلك.
ومنشؤ توهّم الاستحالة : عروض الهيئة الخاصّة وانفصالهما عن الأرض ، وإلّا فهما بعد الطبخ بنظر العرف ليسا إلّا مشويّ ما كانا قبله من دون استحالة ، ولا أقلّ من الشكّ فيه ، الموجب للرجوع إلى الاستصحاب.
__________________
(١) أي : عدم جواز التيمّم بنفس النورة أو الجصّ ، كما قال به الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢ ، والخلاف ١ : ١٣٦ ، المسألة ٧٨.
(٢) تقدّم الخبر في ص ١٨٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٧ ، الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ ، الوسائل ، الباب ٨١ من أبواب النجاسات ، ح ١.