ويظهر من المحكيّ عن بعض (١) : التفصيل بين الخزف المسحوق وغيره ، فأجاز في الأوّل دون الثاني.
ولعلّه ممّن يعتبر وصف الترابيّة ، وقد زعم عدم تأثير الحرارة والشوى في زوال هذه الصفة ، وإنّما المؤثّر فيه الهيئة الاتّصاليّة ، فإذا زالت ، عاد إلى ما كان ، كما لو انقلب الحجر ترابا.
وفيه تأمّل.
(و) كذا يجوز التيمّم بـ (تراب القبر) وإن نبش ، بل وإن تكرّر نبشه ما لم يعلم بنجاسته بلا إشكال ، حيث لا مقتضي للمنع منه ، بل لا وجه لتخصيصه بالذكر عدا قوّة احتمال نجاسته عند التكرّر بإصابة النجس واحتمال كونه مستحيلا من جسد الميّت ، ومن المعلوم عدم الاعتناء باحتمال النجاسة ما لم تتحقّق ، وعدم البأس بكونه في الأصل آدميّا بعد تحقّق الاستحالة فضلا عن احتماله من غير فرق بين كون الميّت المستحال إليه طاهرا أو نجسا ؛ لزوال نجاسته بالاستحالة.
(و) كذا يجوز (بالتراب المستعمل في التيمّم) بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه ؛ لعدم المانع منه ، مع إطلاق الأدلّة.
وحكي عن الشافعي المنع في أصحّ قوليه ؛ قياسا على الماء المستعمل في الحدث الأكبر (٢).
__________________
(١) راجع : قواعد الأحكام ١ : ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٠ ، الحاوي الكبير ١ : ٢٤١ ، حلية العلماء ١ : ٢٣٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ١ : ٣٥٥ ، الوجيز ١ : ٢١ ، الوسيط ١ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ١ : ٢٢٢ و ٢٢٣ ، المجموع ٢ : ٢١٨ ، المغني ١ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.