وفيه : مع كونه قياسا ما لا يخفى.
ثمّ إنّ المراد بالمستعمل ـ على ما ذكره بعض (١) ـ هو : الممسوح به أو المتساقط عن محلّ الضرب ، لا المضروب ، فإنّه ليس بمستعمل عند الجميع.
وكيف كان فلا جدوى في تحقيقه بعد أن عرفت أنّه لا شبهة بل لا خلاف عندنا في جواز التيمّم به ، والله العالم.
(ولا يصحّ التيمّم بالتراب) أو الحجر (المغصوب) مع العلم بالغصبيّة بمعنى تنجّز الخطاب بالاجتناب عنه ، وعدم معذوريّته شرعا أو عقلا في تركه ، سواء علق باليد شيء منه فمسح به جبهته ويديه ، أم لا ؛ لحرمة التصرّف فيه ، المتحقّق بالضرب عليه ، المأخوذ في ماهيّة التيمّم ، فلا يعقل أن يقع عبادة.
نعم ، لو قيل بأنّ التيمّم إنّما هو إمرار اليد ـ المضروبة على الأرض ـ على الجبهة واليدين بأن لم يكن الضرب مأخوذا في ماهيّته وكان من مقدّماته التوصّليّة ، اتّجه القول بصحّته ما لم يعلق باليد عند المسح بها شيء من المغصوب لو لا الإجماع على خلافها ، كما أنّ المتّجه ذلك لو جهل الغصبيّة أو نسيها حال الضرب وإن علم بها بعده بشرط أن لم يصاحب يده حال المسح بها ما يحرم التصرّف فيه ، وإلّا لم يصحّ.
وكذا لو تيمّم بتراب مباح في مكان مغصوب أو في آنية مغصوبة ؛ لحصول التصرّف في المكان والإناء بالاعتماد الحاصل بواسطة الضرب.
وكذا في هواء المكان المغصوب بواسطة المسح الذي يتحقّق به التيمّم.
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ٤٨٢ ، مسالك الأفهام ١ : ١١٢.