نعم ، لو فرض انفكاكه عن الأمرين ، اتّجه الصحّة ، ولا يفسده حرمة كونه في المكان الذي هو من لوازم وجوده ؛ لخروج الكون في المكان من ماهيّة التيمّم.
ولا يقاس ذلك بأكوان الصلاة ، المتّخذة في ماهيّتها ، كما هو واضح.
ولو اشتبه المغصوب بغيره ، اجتنب عنهما ، كما عرفت في حكم الشبهة المحصورة.
(و) كذا (لا) يجوز التيمّم (ب) التراب (النجس) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، كما يدلّ عليه الوصف بالطيّب في الكتاب (١) العزيز ؛ إذ الظاهر أنّ المراد الطاهر الذي يقابل القذر ، كما عن غير واحد تفسيره به.
وعن جامع المقاصد (٢) نسبته إلى المفسّرين.
ويؤيّده ما عن الفقيه الرضوي ومعاني الأخبار من تفسير الطيّب بالمكان الذي ينحدر عنه الماء (٣).
ويؤيّده أيضا بل ربما يستدلّ له ـ كما في الحدائق (٤) ـ بقوله صلىاللهعليهوآله في الأخبار المستفيضة : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (٥) بناء على أنّ الطهور هو الطاهر المطهّر ، كما تقدّم تقريبه في صدر الكتاب ، فيختصّ ذلك بما إذا
__________________
(١) النساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٣٦ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٧٩.
(٣) حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٤٥ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٠ ، ومعاني الأخبار : ٢٨٣.
(٤) الحدائق الناضرة ٤ : ٣١١ ـ ٣١٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٤ ، الخصال : ٢٩٢ / ٥٦ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب التيمّم ، ح ٢ و ٤.