لم يعرضها النجاسة ؛ لأنّها على هذا التقدير لا توصف بالطهوريّة ، فليتأمّل.
وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في الحكم بعد ما سمعت من دلالة الكتاب عليه ولو بواسطة الاعتضاد بفهم الأصحاب وعدم الخلاف فيه بل استفاضة نقل الإجماع عليه ، كما صرّح به بعض (١).
ولو اشتبه الطاهر بالنجس ، تيمّم بغيرهما مع الإمكان على الأحوط ؛ تحصيلا للجزم بالنيّة وإن لم نلتزم بوجوبه كما عرفت في مبحث الوضوء ، وإلّا تيمّم بكلّ منهما احتياطا.
ولا يقاس ذلك بالوضوء بالماءين المشتبهين ، الذي لا يبعد المنع منه مطلقا ؛ لمكان النصّ ، مع وجود الفارق لأجل ثبوت البدل.
وقد عرفت في محلّه أنّ مقتضى القاعدة هو الوضوء بهما مع الإمكان لو لا دلالة النصّ على خلافه ؛ لما أشرنا إليه من أنّه ليس للطهارة بالنجس حرمة إلّا من حيث التشريع الذي يمتنع تحقّقه مع قصد الاحتياط ، فيجب ، كما يجب ذلك عند اشتباه التراب بغير التراب ، والماء المطلق بالمضاف.
(و) كذا (لا) يجوز التيمّم (بالوحل مع وجود التراب) أو غيره ممّا يقع عليه اسم الأرض ، ويجوز بدونه في الجملة ، كما سيأتي التكلّم فيه إن شاء الله.
(وإن مزج التراب بشيء من المعادن) ونحوها ممّا لا يجوز التيمّم به (فإن استهلكه التراب) على وجه لم يبق للخليط اسم عرفا يعدّ بنظر العرف ترابا ممتزجا بغيره (جاز) التيمّم به (وإلّا لم يجز) بلا إشكال بل ولا خلاف في الأخير ، فإنّ المستفاد من الأدلّة إنّما هو اعتبار ضرب اليد على ما يقع عليه اسم
__________________
(١) راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٥٢٩.