يفعله المتمكّن ، ففيه : أنّ هذا مسلّم ، ولكنّه لا يجدي ، وإنّما المجدي دعوى ظهورهما في أنّ أمر الخائف بإيجاده أمر واقعي بحيث أثّر الخوف في توسعة وقت الفعل واقعا ، لا أنّه أمر ظاهريّ نشأ من حسن الاحتياط وصيانة الفعل عن الفوت. ولا يبعد أن يكون مراده قدسسره ذلك وإن كانت العبارة قاصرة.
وكيف كان فالأظهر عدم جواز طرح مثل هذه الروايات المشهورة المعمول بها ، فلو سلّم ظهورها فيما ذكر فهو حاكم على إطلاقات الغسل يوم الجمعة ، لكنّه لا ينفي احتمال مشروعيّة الإعادة ولو باحتمال رجحانها لإدراك فضيلة الوقت ، فالأولى حينئذ هو الإعادة بقصد الاحتياط ، والله العالم.
ولو فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال ، جاز له قضاؤه إلى الليل ، كما أشرنا إليه فيما سبق ، وقلنا : إنّ الأحوط حينئذ إتيانه بقصد امتثال أمره الواقعي من دون التفات إلى كونه قضاءً أو أداءً.
(و) كذا جاز له (قضاؤه يوم السبت).
وربما يستشعر من المتن وغيره اختصاصه بيوم السبت. ولعلّه غير مراد بالعبارة ، وعلى تقديره فهو ضعيف محجوج بقول الصادق عليهالسلام في خبر سماعة في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أوّل النهار ، قال : «يقضيه آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت» (١).
وموثّقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : «يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت» (٢).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٠٠ ، الإستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٠ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٠١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٤.