ويؤيّدهما أبعديّة العوالي من النجاسة ، وأقربيّة المهابط إليها.
مضافا إلى ما سمعت من تفسير الصعيد بالمرتفع من الأرض ، والطيّب بالذي ينحدر عنه الماء في معاني الأخبار والفقه الرضوي (١).
ويؤيّد الكراهة من المهابط : النهي عن التيمّم بما يكون من أثر الطريق : ففي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «نهى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق» (٢).
وفي خبره الآخر «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا وضوء من موطإ» وعن النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك (٣).
(ومع فقد التراب) وغيره ممّا يقع عليه اسم الأرض أو تعذّر استعماله عقلا أو شرعا (يتيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته) أو غير ذلك ممّا فيه غبار.
قال في محكيّ المعتبر : وهو مذهب علمائنا وأكثر العامّة (٤). انتهى.
ومستند الحكم أخبار مستفيضة :
منها : صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : «يتيمّم من لبده أو
__________________
(١) راجع : ص ١٩٧.
(٢) الكافي ٣ : ٦٢ ـ ٦٣ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٨ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٦٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧ / ٥٣٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٧٦.