سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا ويصلّي» (١).
ومنها : صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه ، فإنّ ذلك توسيع من الله عزوجل» قال : «فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبّر ، وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» (٢).
ومثلها صحيحة ابن المغيرة (٣) بأدنى اختلاف.
وموثّقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» (٤).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به ، فإنّ الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به» (٥).
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : عدم اختصاص الحكم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابّته ، وتخصيصها بالذكر في المتن ونحوه إنّما هو لتبعيّة النصّ ، وأمّا ورودها في
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٤ ، الإستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠ / ٥٤٦ ، الإستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٦٦ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمّم ، ح ١٠.
(٤) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٥ ، و ١٩١ / ٥٥١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٦٣ (باب التيمّم بالطين) ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٣ ، الإستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب التيمّم ، ح ٧.