النصوص : فللجري مجرى الغالب من انحصار ما فيه الغبار مع المسافر بهذه الأمور ، وإلّا فمقتضى التعليل في صحيحة زرارة وعموم قوله عليهالسلام في صحيحتي رفاعة وابن المغيرة : «أو شيء مغبّر» وقوله عليهالسلام في موثّقة زرارة : «أو من شيء معه» اطّراد الحكم بالنسبة إلى كلّ ذي غبار ، وظاهرها كظاهر الفتاوى بل صريح جملة منها : التخيير بين المصاديق ، فله اختيار التيمّم بكلّ ما فيه غبار من دون ترتّب.
فما عن بعض ـ من تقديم الثوب على اللّبد وعرف الدابّة (١) ، كما عن آخرين من الالتزام بالعكس (٢) ـ ممّا لا وجه له.
وربما يوجّه الأخير بأنّ غبارهما أكثر.
وفيه ـ بعد تسليم لزوم تقديم الأكثر غبارا ، كما سيأتي التكلّم فيه إن شاء الله ـ : أنّه غير مطّرد.
الثاني : أنّ التيمّم بالغبار مشروط بفقد التراب بل مطلق ما يقع عليه اسم الأرض بناء على عدم الترتّب بين أجزائها ، كما هو المختار ، بلا خلاف فيه ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، عدا ما حكي (٣) عن ظاهر السيّد من مساواته للتراب ، وجوازه مع التمكّن منه.
ولعلّه أراد ما إذا اجتمع الغبار بالنفض ، وعاد مصداقا للتراب ، وإلّا فهو ضعيف محجوج بعدم إطلاق اسم الأرض عليه ، واختصاص ما دلّ على جوازه
__________________
(١) حكاه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٦٢ ، ضمن المسألة ١٩٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٠٣ و ٣٠٦ عن ابن إدريس في السرائر ١ : ١٣٨.
(٢) حكاه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٦١ ، المسألة ١٩٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٠٢ و ٣٠٦ عن الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٩.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٤٣ ، وانظر : جمل العلم والعمل : ٥٥.