والمرسل المحكيّ عن الهداية عن الصادق عليهالسلام «إن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت» (١).
وعن الفقه الرضوي «وإن نسيت الغسل ثمّ ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل» (٢).
ولا ينافيها ما في بعض الأخبار من اختصاص يوم السبت بالذكر ، كخبر عبد الله بن جعفر القمّي ـ المنقول من كتاب العروس ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام «لا يترك غسل يوم الجمعة إلّا فاسق ، ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت» (٣) ومرسلة حريز عن الباقر عليهالسلام «لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، فمن نسي فليعد من الغد» (٤) فإنّ المراد بفوته يوم الجمعة بحسب الظاهر إنّما هو فوته في مجموع اليوم ، وعلى تقدير انصرافه إلى إرادة فوته في وقته المعهود ـ أي قبل الزوال ـ فليحمل على ما عرفت بقرينة سائر الروايات.
ثمّ إنّه لا فرق على الظاهر في مشروعيّة القضاء بين فوته عمدا أو لعذر ، كما عن المشهور (٥) ؛ لإطلاق خبر سماعة وموثّقة ابن بكير وخبر عبد الله بن جعفر القمّي (٦).
ولا ينافيه تعليقه في مرسلة الهداية والفقه الرضوي (٧) على النسيان ؛ لعدم
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٩ ـ ٢٠ ، وانظر : الهداية : ١٠٣.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٠ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٥.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٨ ، الهامش (٢).
(٤) الكافي ٣ : ٤٣ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٥) نسبه إلى المشهور صاحب الحدائق فيها ٤ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٦) تقدّمت أخبارهم آنفا.
(٧) تقدّم تخريجهما في الهامش (١ و ٢).