اضطرارا ـ بما ذكر ، فمع فقدها كان فاقدا للطهورين من غير فرق بين أن يجد الثلج أو الماء الجامد الذي لا يستطيع الغسل به ، وعدمه ، بل يظهر من المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب حيث نسب إليهم القول بسقوط فرض الصلاة أداء عند فقد الوحل الذي هو آخر المراتب (١).
وحكي عن ظاهر السيّد وابن الجنيد وسلّار أنّه يتيمّم بالثلج (٢).
وعن المفيد رحمهالله في المقنعة أنّه قال : وإن كان قد غطاها الثلج ولا سبيل له إلى التراب ، فليكسره وليتوضّأ به مثل الدهن (٣). انتهى.
واعترض (٤) عليه : بأنّه إن تحقّق به الغسل الشرعي ، كان مقدّما على التراب ومساويا للماء في جواز الاستعمال ، وإن قصر عن ذلك ، سقط اعتباره مطلقا.
أمّا في الوضوء والغسل : فلعدم إمكان الغسل المعتبر في ماهيّتهما به ، كما هو المفروض.
وأمّا في التيمّم : فلأنّه ليس أرضا ، فلا يجوز التيمّم به.
وبهذا الأخير اعترض (٥) على القائلين بالتيمّم بالثلج.
أقول : لا يبعد الالتزام بمقالة المفيد ودفع الاعتراض عنه ، ولنتكلّم أوّلا في حكم من وجد ثلجا أو ماء جامدا حتّى تتّضح حقيقة الحال.
فنقول : لا تأمّل في شرعيّة التوضّؤ والاغتسال من الثلج والماء الجامد في الجملة ، كما يدلّ عليه أخبار مستفيضة.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٨.
(٢) حكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٠٧ ، وانظر : المراسم : ٥٣.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٨ ، وانظر : المقنعة : ٥٩.
(٤) المعترض هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٨.
(٥) المعترض هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٨.