ظهورهما في إرادة المفهوم ، بل شهادة سياقهما بكون الشرطيّة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، كظهور قوله عليهالسلام في خبر سماعة : «فإن لم يجد فليقضه يوم السبت» (١) في إرادة ذلك لمريد الغسل ، وعلى تقدير ظهورها في إرادة المفهوم فليس على وجه يصلح لتقييد المطلقات.
فما عن الحلّي ـ من أنّه لو تركه تهاونا ، ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال (٢). انتهى ـ في غير محلّه.
وعن الصدوقين (٣) التعبير بمثل المرسلة المتقدّمة (٤) عن الهداية ، فاستظهر منهما اختصاص القضاء بالناسي. وعبارتهما قابلة للحمل الذي عرفته في المرسلة ، وعلى تقدير إرادتهما الاختصاص فقد عرفت ضعفه.
وهل يلحق بيوم السبت ليلته في جواز قضائه فيها كما حكي عن ظاهر الأكثر (٥) ، أم لا كما عن غير واحد نقله؟ (٦) وجهان : من الاقتصار على مورد النصوص مع ما فيها من الإشعار بإرادة القضاء ـ كالأداء ـ في اليوم ، ومن دعوى الأولويّة وتنقيح المناط ، التي عهدتها على من يدّعي القطع بها.
ولا يجدي في إثبات الإلحاق دعوى جري القيد الوارد في الروايات ـ من قضائه آخر النهار أو يوم السبت ـ مجرى العادة من عدم فعل القضاء غالبا إلّا في
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٠ ، الهامش (١).
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٢٤ نقلا عن «ئر» والظاهر : «التحرير» حيث لم نجده في السرائر ، وورد نصّا في تحرير الأحكام ١ : ١١.
(٣) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٣ ، وانظر : الفقيه ١ : ٦١ ذيل ح ٢٢٧.
(٤) في ص ٢١.
(٥) الحاكي عنهم هو صاحب البحار فيها ٨١ : ١٢٦.
(٦) انظر : كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٢٤ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٥.