(الطرف الثالث : في كيفيّة التيمّم)
التي منها إيقاعه في وقته المشروع فيه ، وإنّما لا يعدّ زمان الفعل ومكانه من كيفيّاته إذا لوحظا ظرفا له ، وأمّا إذا أخذا قيدا فيه ، فيكون كونه في الزمان أو المكان المعيّن من كيفيّات الفعل المقيّد بكونه كذلك.
(و) كيف كان فـ (لا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عليه نقل الإجماع إن لم يكن متواترا ففي غاية الاستفاضة.
والمراد به ـ كما صرّح به بعضهم (١) ـ بطلانه فيما لو أتى به قبل الوقت لصاحبته ، وأمّا لو أتى به لغيرها من الغايات الواجبة أو المستحبّة ، فظاهرهم التسالم على صحّته ، بل صرّح بعضهم (٢) بجواز إيجاده قبل الوقت لسائر الغايات حتّى الكون على الطهارة ، كما أنّه هو الذي يقتضيه عموم المنزلة ، الذي أرسلوه إرسال المسلّمات ، ودلّ عليه ما دلّ على أنّ التراب أحد الطهورين (٣) ، وأنّه بمنزلة
__________________
(١) راجع جامع المقاصد ١ : ٤٩٩ ، وجواهر الكلام ٥ : ١٥٤.
(٢) راجع جامع المقاصد ١ : ٤٩٩ ، وجواهر الكلام ٥ : ١٥٤.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، الإستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٧ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب التيمّم ، ح ٦.