الطهارة بإيجاده لشيء من غاياته المنجّزة مقدّمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها ، والله العالم بحقائق أحكامه.
(و) كيف كان فلا ريب في أنّه (يصحّ) التيمّم (مع تضيّقه) أي الوقت.
وربما يستدلّ له : بالإجماع المحصّل والمنقول.
وفيه ما لا يخفى بعد ثبوت شرعيّته بالضرورة من الدين ، وكون هذا الفرض هو القدر المتيقّن من مورده ، الموجب لخروج من ينكره من الدين.
(وهل يصحّ مع سعته؟ فيه تردّد) منشؤه تصادم الأدلّة واختلاف الفتاوى.
فقيل بالجواز مطلقا ، كما عن الصدوق (١) وجملة من المتأخّرين (٢).
وقيل بالمنع مطلقا ، كما عن الشيخ في أكثر كتبه والسيّد وأبي الصلاح وغيرهم (٣) ، بل ربما نسب ذلك إلى الأكثر بل المشهور (٤) ، بل عن السرائر أنّه مذهب
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٥٣ ، المسألة ١٩١ ، وانظر : المقنع : ٢٥ ، والهداية : ٨٨ ، وأمالي الصدوق : ٥١٥.
(٢) كالعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ١٤٠ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٢ ، والشهيد في البيان : ٣٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٢٣ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٦٣ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ٩ ، والسيّد بحر العلوم في الدرّة النجفيّة : ٤٦ ، كما حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٥٩.
(٣) حكاه عنهم العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٥٣ ، المسألة ١٩١ ، وانظر : النهاية : ٤٧ ، والمبسوط ١ : ٣١ ، والخلاف ١ : ١٤٦ و ١٦٣ ، المسألتان ٩٤ و ١١٤ ، والانتصار : ٣١ ، وجمل العلم والعمل : ٥٤ ، والكافي في الفقيه : ١٣٦ ، والمراسم : ٥٤.
(٤) نسبه إلى الأكثر العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ١٤٠ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨١ : ١٤٦ ، وصاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٨٢. ونسبه إلى المشهور العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٥٣ ، المسألة ١٩١ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١ : ١١٤.