السابقة ، أو الإتيان بالتيمّم في أوّل الوقت لسائر الغايات ـ ففيه : ما لا يخفى من أنّ إمكان الفرار من تكليف لا ينفي كونه حرجيّا.
فالأظهر جواز التيمّم مع سعة الوقت ، لكنّ الأحوط بل الأفضل التأخير إلى أن يتضيّق خصوصا مع رجاء زوال العذر ، والله العالم.
ثمّ إنّ آخر الوقت ـ الذي ينبغي للمتيمّم رعايته أو تجب على الخلاف فيه ـ إنّما هو آخره عرفا بحيث عدّ إتيان الصلاة مع التيمّم عنده بنظر العرف إتيانا بها في آخر وقتها ، لا الآخر الحقيقي الذي لم يتّسع إلّا لفعل التيمّم والصلاة ، فإنّ تحديدهما بالآخر الحقيقي تكليف بما لا يطاق.
ويكفي في تحقّقه عرفا ـ على الظاهر ـ عدم زيادة الوقت عن فعل التيمّم وأداء صلاة المختار ولو الفرد الطويل منها إذا كان لها فردان : طويل وقصير ، كالتمام في مواضع التخيير ، بل ولو مع بعض المندوبات المتعارفة في الصلاة ، مثل القنوت ، بل مع مقدّماتها المتعارفة قبل الصلاة من وضع التربة ، والمشي إلى مكان المصلّي ، وستر المرأة جسدها ونحو ذلك زيادة معتدّا بها في العرف.
ويكفي في إحرازه الظنّ بل خوفه من أن يفوته الوقت إذا أخّر ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام في حسنة زرارة ، المتقدّمة (١) : «فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت».
ثمّ إنّه إذا اعتقد ضيق الوقت أو ظنّه أو خاف فواته فتيمّم وصلّى ثمّ انكشف وقوعها في السعة ، تمّت صلاته ولا يعيدها ولو على القول بالمضايقة ، كما هو المشهور عند أربابها على ما صرّح به غير واحد ، خلافا لما عن الشيخ من
__________________
(١) في ص ٢٣٣.