الإعادة (١).
وهو ضعيف محجوج بالأخبار المستفيضة ـ التي كادت تكون متواترة ـ المصرّحة بعدم الإعادة ، ومقتضاه أن يكون اعتقاد الضيق وخوف خروج الوقت في حدّ ذاته ـ بناء على اعتبار الضيق ـ هو الشرط في صحّة التيمّم والصّلاة ، لا الضيق الواقعي.
وليعلم أنّه حكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين أنّ محلّ الخلاف في المسألة ـ يعني الإتيان بالصلاة مع التيمّم في سعة الوقت ـ إنّما هو في غير المتيمّم ، وأمّا من كان متيمّما لصلاة قد ضاق وقتها ، أو لنافلة أو لفائتة ثمّ حضر وقت صلاة أخرى ، أو كان حاضرا ، جاز له الصلاة من غير اعتبار الضيق ؛ لوجود المقتضي ـ وهو سببيّة الوقت للوجوب ـ وارتفاع المانع ، وهو العجز عن الفعل ؛ لتعذّر تحصيل الطهور ، المتوقّف على ضيق الوقت ، فعلى هذا لا يبقى للنزاع ثمرة يعتدّ بها ؛ إذ له حينئذ التيمّم لغاية أخرى غير الحاضرة ثمّ يأتي بها في سعة الوقت.
وملخّصه : أنّ النزاع إنّما هو في صحّة التيمّم في السعة ، وإفادته للطهارة ، وأمّا جواز الإتيان بالغايات المشروطة بالطهور ، التي منها فعل الحاضرة في أوّل وقتها فلا خلاف فيه بعد انعقاده صحيحا ما دام بقاء أثره.
وهذا هو الأوفق بما سيأتي في الأحكام من أنّه إذا تيمّم لغاية ، يستباح به سائر الغايات وإن لم يضطرّ إليها ، كما نبّهنا عليه عند التكلّم في حرمة إراقة الماء مع الانحصار.
__________________
(١) حكاها عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٣٨٤ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٦٨ ، وانظر : التهذيب ١ : ١٩٣ ، ذيل ح ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ ، ذيل ح ٥٥٠.