لكن ظاهر بعض الأدلّة المتقدّمة للمضايقة أنّ الصلاة مع التيمّم فرد اضطراريّ للصلاة اجتزئ به في مقام الضرورة ، فعلى هذا تندرج المسألة في موضوع مسألة جواز البدار لاولي الأعذار ، فإن منعناه مطلقا أو مع رجاء زوال العذر ، ففي المقام أيضا يقتضي المنع ، وإلّا فالجواز.
ولذا صرّح بعض (١) بكون الصلاة من المتطهّر بالتيمّم من جزئيّات هذه المسألة ، وأنكر على من خصّ محلّ الخلاف بغير المتيمّم.
لكنّك عرفت فيما سبق ـ عند الاستشكال في حرمة الإراقة ـ أنّه لم يثبت اشتراط الصلاة بأزيد من جنس الطهور الحاصل في الفرض ، بل ثبت عدمه ، فالطهارة الحاصلة بالتيمّم طهارة اضطراريّة ، لا الصلاة الواقعة معها.
ولذا استشكلنا في حرمة تفويت التكليف بالطهارة المائيّة مع أنّه ليس لها وجوب نفسيّ ، فلا ينبغي التأمّل في جواز الصلاة في السعة بعد فرض صحّة التيمّم وكونه متطهّرا ولو على القول بعدم جواز البدار لاولي الأعذار ، كما هو الحقّ على تقدير رجاء زوال العذر لا مطلقا.
نعم ، مقتضاه المنع من فعل التيمّم في السعة لو لا دلالة الأدلّة المتقدّمة على خلافه.
(والواجب في التيمّم) كأخويه : الوضوء والغسل (النيّة) لعين ما مرّ فيهما.
وقد عرفت فيما مرّ في مبحث الوضوء تحقيق النيّة المعتبرة في صحّة العبادة ، وأنّه يكفي في تحقّقها واتّصاف العبادة بكونها منويّة انبعاثها عن عزم و
__________________
(١) لم نتحقّقه.