ستأتي تتمّة للكلام في رافعيّة التيمّم للحدث عند البحث عن انتقاض تيمّم الجنب بالحدث الأصغر ، فتبصّر.
ومن الواجب في التيمّم : المباشرة ـ كالوضوء والغسل ـ بأن يتولّاه بنفسه
(والترتيب) بأن (يضع يديه على الأرض ثمّ يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثمّ يمسح ظاهر) كلّ من (الكفّين) بالأخرى مقدّما اليمنى على اليسرى ، والموالاة بلا خلاف في شيء منها ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع على كلّ منها ، ولعلّه هو العمدة في مستند الأخيرين.
وأمّا الشرط الأوّل ـ أعني المباشرة ـ فيدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ ظهور الأدلّة من الكتاب والسنّة في اعتباره ؛ لما عرفت في مبحث الوضوء من أنّ الأصل في الواجبات التعبّديّة بل التوصّليّة أيضا ـ على ما تقتضيه ظواهر أدلّتها ـ إنّما هو خروج المكلّف من عهدتها مباشرة ، لا بالاستنابة والتسبيب ، إلّا أن يدلّ عليه دليل خارجيّ ، كما في التوصّليّات حيث علم فيها بحصول الغرض بوجود متعلّق التكليف كيف اتّفق ، فيسقط بذلك التكليف ، دون التعبّديّات التي لم يعلم فيها ذلك.
نعم ، لو تعذّر عليه ذلك ـ بأن لم يتمكّن من أن يتيمّم بنفسه ـ يمّمه غيره ، كالوضوء ؛ لما عرفته فيه.
ويدلّ عليه أيضا : قوله عليهالسلام في المستفيضة المتقدّمة في مسوّغات التيمّم ، الواردة في المجدور الذي غسّل فمات : «ألا يمّموه؟ إنّ شفاء العيّ السؤال» (١).
وفي مرسلة ابن أبي عمير : «يؤمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٣٧ ، الهامش (٣).