عن أبي عبد الله عليهالسلام «وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحبّ» (١).
وعن كتاب الإقبال عن بعض كتب القمّيّين عن الصادق عليهالسلام قال : «من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل» (٢).
ومن ذلك الكتاب أيضا : «من أحبّ أن لا تكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان فلا تكون به الحكّة إلى شهر رمضان القابل» (٣).
ومن كتاب الإقبال أيضا قال : روى ابن أبي قرّة في كتاب «عمل شهر رمضان» بإسناده إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان (وليلة النصف) منه» (٤) فيستفاد من هذه الرواية استحبابه في ليلة النصف أيضا ، كما حكي عن المشايخ الثلاثة وأتباعهم (٥) ، بل عن الغنية والوسيلة الإجماع عليه (٦).
ويدلّ عليه أيضا : المرسل المحكي عن المقنعة عن الصادق عليهالسلام أنّه «يستحبّ الغسل ليلة النصف من شهر رمضان» (٧).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.
(٢) إقبال الأعمال : ١٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٤.
(٣) إقبال الأعمال : ١٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٥.
(٤) إقبال الأعمال : ١٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٥) الحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١٦٥ ، وانظر : المقنعة : ٥١ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٦٨ ، والمهذّب ١ : ٣٣ ، والمراسم : ٥٢ ، والكافي في الفقه : ١٣٥ ، والمعتبر ١ : ٣٥٥ حيث فيه حكاية قول السيّد المرتضى نقلا عن المصباح له.
(٦) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٧ ، وانظر : الغنية : ٦٢ ، والوسيلة : ٥٤.
(٧) حكاه عنها السيّد ابن طاوس في كتاب الإقبال : ١٥٠ ، وعنه في الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٩.