المتولّي.
وتنظيره على الغسل أو غسل الوجه واليدين في الوضوء حيث لا يعتبر فيهما مباشرة العاجز بنفسه قياس مع الفارق ، كما لا يخفى.
وأمّا الترتيب بين الأجزاء : أمّا وجوب تقديم مسح الجبهة على مسح الكفّين كتقديم ضرب اليدين على الأرض على مسح الجبهة فهو ممّا لا شبهة فيه ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ جميع الأدلّة الواردة في بيان كيفيّة التيمّم حتى الكتاب العزيز ، فإنّه وإن وقع فيه عطف الأيدي على الوجوه بالواو (١) لكنّ المتبادر منه في المقام ـ ولو بملاحظة وروده بعد بيان الوضوء الذي يجب فيه البدأة بما بدأ الله به ـ إنّما هو إرادة الترتيب.
وأمّا الترتيب بين مسح الكفّين فربما يتأمّل في استفادته من الأخبار ؛ لخلوّ أكثرها ـ كظاهر الكتاب ـ عن الإشعار به فضلا عن الدلالة عليه ، بل لا يبعد دعوى ظهور بعض الأخبار في الاجتزاء بمطلقه وإن لم يخل عن تأمّل.
واستدلّ لاعتبار الترتيب مطلقا بصحيحة زرارة ـ المرويّة عن مستطرفات السرائر ـ عن الباقر عليهالسلام ، الحاكية لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآله عند بيان كيفيّة التيمّم ، قال عليهالسلام : «فضرب بيديه على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأخرى ثمّ مسح بجبينه ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى» (٢) لظهورها في وقوع الفعل بالترتيب المذكور في الرواية ،
__________________
(١) النساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.
(٢) السرائر ٣ : ٥٥٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٩.