مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمّم بالصعيد» (١).
وفيه ما لا يخفى بعد كون الرواية مطروحة ومحمولة على التقيّة ، كما يؤيّدها ما فيها فيما هو بدل الوضوء من اعتبار مسح اليدين منكوسا منتهيا إلى المرافق ، كما هو شعار العامّة في وضوئهم.
وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في أصل الحكم ـ أعني اعتبار الترتيب ـ بعد استفاضة نقل الإجماع المعتضد بعدم نقل الخلاف في المسألة ، وبالرضويّ مع ما فيه من الرواية المرسلة المعتضدة بالفتاوي والإجماعات المنقولة وغيرها من المؤيّدات ، والله العالم.
وأمّا الموالاة بين الأجزاء فممّا لا خلاف فيه في الجملة ، بل عليها نقل الإجماع إن لم يكن متواترا ففي غاية الاستفاضة.
ولعلّ مستندهم عدم انصراف الذهن عند الأمر بمركّب ذي أجزاء ، بل عند الأمر بعدّة أشياء مرتبط بعضها ببعض في التأثير ـ وإن لم يسمّ المجموع باسم خاصّ ـ [إلّا إلى] (٢) إيجادها متوالية على وجه يلتئم بعضها مع بعض بنظر العرف بأن لم يفصل بينها بمقدار يعتدّ به.
ألا ترى أنّه لو قال المجتهد لمقلّديه : إنّه يستحبّ تسبيحة الزهراء ـ سلام الله عليها ـ في كلّ وقت ، وهي عبارة عن عدّة تكبيرة وتحميده وتسبيحة ، أو قال : يستحبّ الأذان والإقامة لكلّ صلاة ، وعدّد له إجزاءهما ، أو قال : يجوز ـ مثلا ـ
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١٢ ، الإستبصار ١ : ١٧٢ / ٦٠٠ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٥.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «إنّما هو». وما أثبتناه يقتضيه السياق.