وغيرها من العبادات المركّبة إنّما هو إرادة إيجادها متوالية الأجزاء ، فيشكل التخطّي عن ذلك ، إلّا أن يعلم بتنقيح المناط أو بدليل خارجيّ عدم اختلالها بالفصل الطويل ، كما ثبت ذلك في الغسل ، فيكون الأصل في العبادات المركّبة المستفادة من الأدلّة اللفظيّة اعتبار التوالي ما لم يتحقّق خلافه.
ولو نوقش في عموم هذه الدعوى ، فلا مجال للتشكيك فيها بالنسبة إلى التيمّم بعد ما سمعت من عدم الخلاف فيه ، واستفاضة نقل الإجماع عليه.
فما عن بعض ـ من عدم اعتبار الموالاة فيما هو بدل من الغسل ؛ نظرا إلى عدم اعتبارها في المبدل منه (١) ـ ضعيف ، ولم يقصد بتنزيل التراب منزلة الماء شرعا ما يعمّ كيفيّة استعماله ، كما هو واضح.
وقد ظهر لك بما ذكرنا أنّ الموالاة المعتبرة في التيمّم إنّما هي إيجاد أجزائه متتابعة من غير فصل يعتدّ به زائدا عمّا تقتضيه العادة في إيجاد مثل هذه المركّبات ، ومآله إلى اعتبار المتابعة العرفيّة ، كما عن بعض (٢) تفسيرها بها.
وعن بعض تحديدها بتقدير الجفاف إن كان ماء (٣). وفيه ما لا يخفى.
وفي الجواهر فسّرها بعدم التفريق المنافي لهيئة التيمّم وصورته ؛ نظرا إلى أنّ ذهاب الصورة يوجب انتفاء الاسم ، فيتّجه حينئذ الحكم بالفساد ، كما في كثير من العبادات. وتنظّر في كلام من فسّرها (٤) بعدم المتابعة العرفيّة على تقدير
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٥ : ١٧٦ نقلا عن نهاية الإحكام ١ : ٢٠٨ احتمالا ، وعن الدروس ١ : ١٣٣ جزما.
(٢) انظر : مفتاح الكرامة ١ : ٢٦٣.
(٣) كما في جواهر الكلام ٥ : ١٧٧ عن الدروس ١ : ٩٣.
(٤) كذا ، والظاهر : «أفسده» أي أفسد التيمّم بعدم .. لاحظ المصدر.