ماهيّة العبادات إلّا ببيان الشارع ، فهو المرجع في تشخيصها لا العرف ، فما كان في الواقع واجدا لشرائط التيمّم اسمه التيمّم ، سواء عرفه أهل العرف وسمّوه تيمّما أم لا.
نعم ، قد يستكشف بمعهوديّتها لدى المتشرّعة وصولها إليهم يدا بيد من الشارع لكن لا في العاديّات ، كالموالاة في التيمّم.
اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ اقتضاء العادة إيجاده بكيفيّة خاصّة يوجب صرف الأدلّة إلى إرادته بهذه الكيفيّة ، كما ليس بالبعيد.
وقد ظهر لك بما ذكرناه أنّ ما قيل من اشتراط عدم ذهاب الصورة ومحو الاسم في كثير من العبادات أو في جميعها كلام صوريّ كأنّه مقتبس من اشتراطه في الصلاة ، مع وضوح الفرق بين الصلاة وسائر العبادات حيث اعتبر في ماهيّة الصلاة عدم الانقطاع وعدم الخروج منها إلّا بالتسليم ، فيجب قبل التسليم أن لا يوجد ما ينافي كونه في الصلاة ، وأن يكون بهيئة المصلّي وإن لم يشتغل بأجزائها ، فيعتبر حين عدم اشتغاله بالأجزاء أيضا كونه مصلّيا ، وإلّا لخرج من الصلاة بغير التسليم ، ولا يعتبر هذا المعنى في سائر العبادات ، فالواجب فيها بحكم العقل ليس إلّا إيجاد ذواتها بشرائطها التي دلّ الدليل على اعتبارها ، كما هو واضح.
بقي الكلام فيما يراعى فيه الترتيب والتوالي. وهو ـ كما ذكره المصنّف رحمهالله ـ وضع اليدين على الأرض ومسح الجبهة وظاهر الكفّين بهما.
أمّا اعتبار الأوّل في التيمّم كالأخيرين إجمالا ممّا لا شبهة فيه ، فإنّه وإن قصر أفهامنا عن استفادته من الكتاب العزيز لكن كفانا مئونته الأخبار المتواترة الواردة