في كيفيّة التيمّم ، المبيّنة لما في الكتاب من الإجمال.
وتوهّم قصور الأخبار عن إفادة اعتباره من حيث هو ؛ لاحتمال جريها مجرى العادة وكون المناط إيصال أثر الصعيد إلى الجبهة وظهر الكفّين ، فيكفي تعريضهما لذلك بتلقّيهما الأثر من الهواء المغبرّ ، فاسد بعد أن علم أنّ المراد بالتيمّم من الصعيد ليس إيصاله إلى البدن ولا مسحه به ، بل المسح منه بالكيفيّة التي بيّنها الحجج عليهمالسلام.
ويتلوه في الفساد توهّم أنّ المناط تأثّر اليدين ـ الماسحتين للجبهة وظهر الكفّين ـ من الصعيد والتصاق التراب بهما ولو بوضع التراب عليهما أو استقبالهما للعواصف ، كما حكي (١) عن العلّامة في النهاية أنّه استقرب الاجتزاء بالأخير فضلا عن الأوّل ، لكن نفاء بعض (٢) ، ونسب الحكاية إلى الغفلة عن فهم مراده.
وكيف كان فهو فاسد ؛ لأنّه تحكيم وتصرّف في ظواهر الأدلّة في الأحكام التعبّديّة التي انحصر سبيل معرفتها في الأخذ بالظواهر ، فالمتعيّن هو الأخذ بظواهرها ، والالتزام بمدخليّة وضع اليدين على الأرض في التيمّم.
لكنّ الإشكال في مقامين :
أحدهما : في أنّه هل هو شرط في التيمّم؟ كما عن بعض (٣) التصريح به ، و
__________________
(١) الحاكي هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤٦٩ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٠٣.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) كالعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢١٧ ، والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٠٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٣٠.