خصوصا مع ما في بعضها من التصريح بأنّ التيمّم ضربتان ؛ ضربة للوجه وضربة للكفّين (١).
ثمّ إنّه لو قيل بأنّه شرط ، وأنّ ماهيّة التيمّم عبارة عن المسحات المتعقّبة للضرب ، فالظاهر أنّه شرط تعبّدي يعتبر في تحقّقه قصد الغاية ، بأن يكون إتيانه بداعي المسح الذي أريد به التيمّم ؛ لأنّ هذا هو المتبادر من الأمر بضربة للوجه وضربة للكفّين ، كما في خبر الكندي (٢) ، بل لعلّه هو المتبادر من صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار الآتية ، فعلى هذا تنتفي ثمرة جواز تأخير النيّة ؛ لأنّه على تقدير الجزئيّة أيضا لا يعتبر أزيد من هذا القصد ، بل ليس له إيجاده إلّا بهذا الوجه الذي هو وجه وجوبه ، وأمّا تشخيص أنّه جزء أو شرط فلا أثر له في مقام الإطاعة.
وأمّا الثمرة الأخرى ـ أعني عدم الاختلال بالحدث الواقع بين الضرب والمسح ـ فالظاهر انتفاؤها ، وعدم التزام أحد ـ ممّن يقول بالشرطيّة ـ بها ؛ إذ لا ينسبق إلى الذهن من الأدلّة إلّا إرادة إيجاد الضرب ـ كأجزاء التيمّم ـ بعد الحدث الذي تطهّر منه ، فلا ينبغي الارتياب في اعتبار القصد فيه وبطلانه بالحدث ، فلا يترتّب على تحقيق كونه جزءا ثمرة يعتدّ بها ، فتأمّل.
ثانيهما : أنّه هل يكفي مطلق وضع اليد ، كما هو ظاهر المتن وغيره ، بل عن بعض (٣) التصريح به ، أم يعتبر كونه باعتماد على نحو يتحقّق معه اسم الضرب ، كما
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦٠٩ ، الإستبصار ١ : ١٧١ ـ ١٧٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦٠٩ ، الإستبصار ١ : ١٧١ ـ ١٧٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٣) كالشهيد في الدروس ١ : ١٣٢ ، والذكرى ٢ : ٢٥٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٨٩ ، وحكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٣١ ، وصحاب الجواهر فيها ٥ : ١٨٠.