وكيف كان فلا تصلح مثل هذه الروايات ـ مع ما فيها من ضعف الدلالة ـ قرينة لصرف الأخبار المتظافرة المتكاثرة الدالّة على اعتبار الضرب ، والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر النصوص والفتاوى اعتبار كون الضرب بكلتا يديه ، فلو ضرب بإحداهما ، لم يجزئ ، بل يعتبر أن يكون دفعة ، كما عن جامع المقاصد (١) وغيره التصريح به ، وفي الحدائق (٢) نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب.
ويمكن المناقشة في استفادة شرطيّة من الأخبار ، فإنّ المنسبق إلى الذهن من قوله : «اضرب بكفّيك» ونحوه وإن كان ذلك لكنّه انسباق بدويّ لا يقف عنده الذهن بعد الالتفات إلى إطلاق الكلام وانتفاء ما يصلح قرينة لصرفه من أمارة أو عادة ونحوها.
وكذا استظهاره من الأخبار الحاكية لفعلهم عليهمالسلام ليس إلّا من هذا القبيل.
مع أنّ استفادة شرطيّة مثل هذه الأمور الجارية مجرى العادة من الفعل في حيّز المنع.
ويمكن دفعها : بأنّ مثل هذه المناقشة إنّما تتطرّق في كلّ واحدة من الروايات لو لوحظت بنفسها ، وأمّا بملاحظة المجموع فلا ، إذ لو سلّم قصور دلالة كلّ من الروايات على اعتبار المعيّة فلا أقلّ من إشعارها بذلك ، فإذا اعتضد بعضها ببعض ، فلا تقصر عن مرتبة الدلالة.
هذا ، مع أنّ إنكار ظهور مثل قوله عليهالسلام : «فوضعهما على الصعيد» أو
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٨٢ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٩٠.
(٢) الحدائق الناضرة ٤ : ٣٣٢.