«ضربهما على الأرض» ـ في مقام حكاية الفعل ـ في المعيّة مكابرة ، خصوصا بملاحظة قضاء العادة بأنّه لو وقع مترتّبا ، لوقع التصريح به ولو في بعض الأخبار الحاكية له.
وأمّا احتمال كونها من باب العادة والاتّفاق فإنّما يمنع ظهور الفعل الصادر في مقام التعليم من إرادتها ما لم يتكرّر ، وأمّا إذا تكرّر مرارا بقصد التعليم بكيفيّة خاصّة ، فظاهره أنّ اختيار هذه الخصوصيّة في جميع تلك الوقائع إنّما هو لمدخليّتها فيه.
ويؤيّده بل ربما يستدلّ له : بما ورد من أنّ التيمّم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة للكفّين (١).
وفي دلالته نظر (٢) ، لكنّه لا يخلو عن تأييد ، بل الإنصاف ما أشرنا إليه من أنّ شيئا من المذكورات في حدّ ذاته لا ينهض دليلا لإثبات المدّعى ، لكنّ المجموع من حيث المجموع لا يبعد كفايته ، مع موافقته للاحتياط الذي قد يقال بلزومه في مثل المقام ، فتأمّل.
ولا يعتبر فيما يتيمّم به من التراب وغيره اتّصاله بالأرض وكونه من أجزائها بالفعل ، بل ولا كونه موضوعا عليها ، وإنّما يعتبر كونه من الأرض وإن انفصل عنها بالفعل بحيث لم يصدق عليه بسبب انفصاله اسم الأرض ، بلا خلاف
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦٠٩ ، الإستبصار ١ : ١٧١ ـ ١٧٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٢) قوله : «وفي دلالته نظر» وجهه : أنّ المنساق من تلك الأخبار إرادة بيان اعتبار الضربتين في التيمّم ، وعدم كفاية ضربة واحدة للمجموع ، فلا يفهم منها اعتبار الوحدة المقابلة للتدريج في كلّ ضربة ، كما لا يخفى على المتأمّل. (منه عفي عنه).