للمعارضة (١). انتهى.
وهو حسن بشرط عدم حيلولة التراب حين المسح بين الماسح والممسوح ، إذ لا مدخليّة لرفع اليد وانفصالها عن التراب بعد الضرب عليه في صحّة التيمّم ولو بحكم أصل البراءة.
فما عن بعض ـ من عدم الاجتزاء به ، لتوقيفيّة العبادة ، مع تبادر غيره من الأدلّة (٢) ـ منظور فيه ، فإنّ توقيفيّة العبادة لا تصلح مانعة من الرجوع إلى البراءة فيما يشكّ في اعتباره. وأمّا تبادر غيره من الأدلّة فإنّما هو باعتبار عدم تعارف كون الوجه محلّا للتراب ، كانصرافه عن التراب الموضوع على شيء نفيس ونحوه ممّا لم تجر العادة بطرح التراب عليه ، وهذا ممّا لا يوهن إطلاق الدليل ، فإنّ المتبادر من الأمر بضرب التراب إنّما هو إرادة إيجاد هذه الطبيعة من حيث هي من دون التفات إلى خصوصيّات المحلّ ، فهي أجنبيّة عن ماهيّة المأمور به ، فالأظهر ما عرفت.
نعم ، لو أمرّ يده على ما على وجهه من التراب مجتزئا به عن الضرب والمسح ، لم يجزئ ، لما عرفت من اعتبار الضرب ثمّ المسح به.
وعن المنتهى احتمال كفايته (٣). وهو ضعيف.
ويعتبر كون الضرب بباطن الكفّ ، كما يشهد به مغروسيّته في أذهان المتشرّعة.
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ : ١٨٢ ، وانظر : الذكرى ٢ : ٢٥٩.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٨٢ عن العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢١٨.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٨٢ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٤٨.